التشريعات السورية

42 · المادّة 42

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

42

إذا ادَّعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثرَ مما يجهز به أمثالها.