404
الإقرارُ القضائيُّ أو أيِّ تصريحٍ لأحدِ الخصمينِ يكون خالياً من أيِّ قوَّةٍ إذا ثبتَ أنَّه قد أُدليَ بهِ انطلاقاً من خطأٍ في الواقعِ أو انتزِعَ بالقوَّةِ أو بضغطِ الخوفِ الجسيم. (القانون 1219 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في الإثبات بالوثائق

