التشريعات السورية

403 · المادّة 403

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

403

الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).