التشريعات السورية

402 · المادّة 402

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

402

البند 1: إذا كانتِ القضيَّةُ على أمرٍ يهمُّ الأفرادَ ولا مصلحةَ للخيرِ العامِّ فيه، فإقرارُ أحدِّ الخصمينِ القضائيُّ يُزيلُ عنِ الخصمِ الآخرِ عبَْ إقامة البيِّنة. البند 2- أمَّا في القضايا التي تُهِمُّ الخيرَ العامّ، فالإقرارُ القضائيُّ وسائرُ تصريحاتِ الخصمينِ يُمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتية للقاضي أن يقدِّرَ قيمتها هي وسائر القضايا الأخرى المرتبطة بالقضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّة كاملةُ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1217 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).