401
التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
401
التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).