التشريعات السورية

401 · المادّة 401

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

401

التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).