405
يُقبَلُ الإثباتُ بالوثائقِ الرسميَّةِ والخصوصيَّةِ في أيِّ نوعٍ كانَ منَ المحاكمات. (القانون 1220 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
405
يُقبَلُ الإثباتُ بالوثائقِ الرسميَّةِ والخصوصيَّةِ في أيِّ نوعٍ كانَ منَ المحاكمات. (القانون 1220 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).