التشريعات السورية

393 · المادّة 393

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

393

البند 1: يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً. البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).