394
إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

