التشريعات السورية

394 · المادّة 394

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

394

إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).