392
البند 1: عبءُ إقامةِ البيِّنةِ يقعُ على من يَدَّعِي. البند 2- لا يحتاجُ إلى البيِّنات: 1ً- ما يُرجَحهُ القانونُ عينُه، 2ً- الوقائعُ التي يورِدُها أحّدُ الخصمين ويسلِّمُ بها الآخر، ما لم يقتضِ القانونُ أو القاضي رغمَ ذلك إقامةَ البيِّنة. (القانون 1207 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

