التشريعات السورية

391 · المادّة 391

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

391

التخلِّي، بعدَ قبولِ القاضي به، يُحدِثُ بالنظرِ إلى الأعمالِ المُتَخلَّى عنها المفاعيلَ عينها التي يُحدِثُها سقوطُ التقاضي في الخصومة، ويوجِبُ على المُتخلِّي القيامَ بنفقاتِ الأعمالِ التي يتخلَّى عنها. (القانون 1206 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الخامس في البيِّنات