391
التخلِّي، بعدَ قبولِ القاضي به، يُحدِثُ بالنظرِ إلى الأعمالِ المُتَخلَّى عنها المفاعيلَ عينها التي يُحدِثُها سقوطُ التقاضي في الخصومة، ويوجِبُ على المُتخلِّي القيامَ بنفقاتِ الأعمالِ التي يتخلَّى عنها. (القانون 1206 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الخامس في البيِّنات

