390
البند 1: يمكنُ المُدَّعي في أيَّةِ حالةٍ من حالات المحاكمة، وأيَّةِ درَجةٍ من درجاتها، أن يَتخلَّى عنِ التقاضي في الخصومة، وكذلك يمكنُ المُدَّعِي والمدَّعَى عليه أن يتخلَّيا عن أعمالِ المحاكمةِ كلِّها أو بعضِها. البند 2- ليستطيع الأوصياءُ والمدبِّرون للأشخاصِ القانونيين التخلِّيَ عنِ التقاضي في الخصومة، تلزمُهم استشارةُ أو موافقةُ من يقتضي استشارتُهم أو موافقتُهم للقيامِ بأعمالٍ تتخطّى حدودَ التدبيرِ المألوف. البند 3- لكي يصحَّ التخلّي، يجبُ أن يُجرى كتابةً، وأن يوقِّعَهُ الخصمُ أو وكيلُه إذا كانت له وكالةٌ خاصة، وأن يُطْلَعَ عليهِ الخصمُ الآخرُ ويرْضى هذا به أو أقلَّهُ لا يعترضَ عليه، وأن يَقبلَ به القاضي. (القانون 1205 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

