388
السقوطُ يُزيلُ أعمالَ المحاكمةِ لا أعمالَ الدعوى، بل يُمكنُ أن يكونَ لهذهِ الأعمالِ قوَّة في تقاضٍ آخر، بشرطِ أن يكونَ هذا بينَ الأشخاصِ أنفسهم وعلى الأمرِ نفسه، أمّا بالنسبةِ إلى الغير فليس لها سوى قوَّةِ الوثائق. (القانون 1203 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

