389
يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
389
يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).