التشريعات السورية

389 · المادّة 389

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

389

يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).