التشريعات السورية

387 · المادّة 387

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

387

السقوطُ يُنَفَّذُ حكمهُ بفعلِ القانونِ وفي حقِّ الجميع حتى القاصرين. ويجبُ على القاضي أن يُقرِّرَهُ، وذلك معَ الاحتفاظِ بحقِّ الرجوع، بُغْيةَ التعويض، على الأوصياء والأولياء والمُدبِّرينَ والوكلاء الذين لم يُثبِتوا أنْ لا ذنبَ عليهم في ذلك. (القانون 1202 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).