382
متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
382
متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).