التشريعات السورية

382 · المادّة 382

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

382

متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).