383
ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرابع في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتَخلي عنه
التشريعات السورية
383
ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرابع في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتَخلي عنه