التشريعات السورية

383 · المادّة 383

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

383

ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرابع في انقطاع التقاضي في الخُصومة وسقوطه والتَخلي عنه