381
البند 1: تقوم المجاوبةُ عنِ الادِّعاءِ عندما يُحدِّدُ موضوعُ الخصومةِ بقرارٍ يتَّخذُه القاضي استناداً إلى ما يقدِّمُه الخصمان من طلبٍ ودفاع. البند 2- الطلبُ والدفاعُ ، علاوةً على ما تتضمَّنُه عريضةُ فتحِ الدعوى، يمكنُ الخصمينِ التعبيرُ عنهما إما في الإجابةِ عن الاستحضارِ وإما في تصريحٍ يُقدَّمُ شفهيّاً أمامَ القاضي. أمّا في الدعاوى الأشدِّ صعوبةً، فليستحضرِ القاضي الخصميْنِ للاتِّفاق على الارتيابِ أو الارتياباتِِ التي يجبُ الإجابةُ عنها في الحُكمِ. البند 3- يجبُ أن يُبلَّغَ الخصمانِ قرارَ القاضي، ويمكنُهما في خلالِ عشرةِ أيّامٍ اللجوء إلى القاضي نفسه لتغيير القرار، ما لم يصلا إلى اتفاقٍ بينهما. إلاَّ أنَّه يجبُ على القاضي عينِه أن يفصلَ الأمرَ بقرارٍ في أسرع ما يمكنُ من الوقت. (القانون 1195 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

