التشريعات السورية

365 · المادّة 365

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

365

كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).