التشريعات السورية

366 · المادّة 366

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

366

كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).