364
يجب، كلَّما كانَ ذلك ممكناً، أن يُقامَ في كلِّ محكمةٍ محامونَ ثابتونَ يتقاضون أجرهم من المحكمةِ عينها، ويُمارسونَ مهمةَ الوكيل أو المحامي، ولا سيما في دعاوى الزواج، باسم الخصوم ِ الذين يريدون اختيارهم. (القانون 1148 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

