التشريعات السورية

364 · المادّة 364

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

364

يجب، كلَّما كانَ ذلك ممكناً، أن يُقامَ في كلِّ محكمةٍ محامونَ ثابتونَ يتقاضون أجرهم من المحكمةِ عينها، ويُمارسونَ مهمةَ الوكيل أو المحامي، ولا سيما في دعاوى الزواج، باسم الخصوم ِ الذين يريدون اختيارهم. (القانون 1148 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).