358
البند 1: يجب على الوكيل والمحامي، قبل الاضطلاع بمهمتهما، أن يُودِعا المحكمة وكالةً رسمية. البند 2- إلاَّ أنَّ القاضي يستطيع، منعاً لزوال الحق، أن يقبلَ وكيلاً وإن لم يُبدِ وكالته، بعد تقديمه ضماناً كافياً إذا دعا الأمرُ. ولكن لا يكونُ لعملِ القاضي أيَّةُ قوةٍ إن لم يُبْدِ الوكيل وكالته في خلال مهلةٍ حاسمةٍ يُقرُّها القاضي. (القانون 1142 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

