359
لا يستطيعُ الوكيلُ دونَ وكالةٍ خاصةٍ أن يجريَ بشكل صحيح التخلي عن الدعوى أو عن إحدى درجات التداعي أو عن أعمال قضائية، ولا المصالحة أو التوافق أو التحكيم، وبنوع الإجمال أن يقوم بأعمالٍ يتطلب الشرعُ لها وكالةً خاصة. (القانون 1143 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

