التشريعات السورية

357 · المادّة 357

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

357

يجب أن يكونَ الوكيلُ والمحامي راشدين حميدي السمعة، وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المحامي كاثوليكياً، إلاَّ إذا سمحت بغير ذلك السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، ويجبُ أن يكونَ ملفاناً في الحق القانوني، وإن لا فعلى الأقل خبيراً حقيقيّاً فيه، وأن تُوافق عليه السلطة عينها. (القانون 1141 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).