356
البند 1: يستطيع الخصمُ أن يقيم له وكيلاً واحداً ، ولا يقدرُ هذا الوكيل أن يوكلَ غيرَه ما لم يؤذَن له بذلك كتابة. البند 2- على أنَّه إذا أقامَ الخصمُ نفسُه عدَّةَ وكلاء لداعٍ صوابي، فليُعِّين هؤلاء بحيثُ يكونُ بينهم مجالٌ للسَّبْق. البند 3- لكن يمكن إقامة عدَّة محامين معاً. (القانون 1140 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

