349
البند 1: كلُّ الأعمال القضائية، سواء ما يتعلقُ منها بأساسِ المسألة، أي أعمالُ الدعوى، أو ما يتعلقُ منها بشكلِ الإجراء، أي أعمالُ المحاكمة، يجبُ ضبطُها بالكتابة. البند 2- كلُّ ورقةٍ من ورقات ملفِّ الدعوى يجبُ أن ترقم بالعدد وتُثبَّتَ صفتُها الرسمية بختم المحكمة. (القانون 1131 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

