348
إذا استعمل شخصٌ في استنطاقه لغةً يجهلها القاضي أو الخصمان، فليُتَّخَذْ ترجمانٌ محلَّفٌ يعيِّنه القاضي. أما تصريحاتُه فيجب ضبطُها بالكتابةِ باللغةِ الأصلية وتُضافُ إليها الترجمة. وليتخذْ أيضاً ترجمانٌ، إذا كان من يُرادُ استنطاقُه أصمَّ أو أخرسَ، إلاَّ إذا فضَّلَ القاضي أن تتمَّ الأجوبة عن أسئلته بالكتابة. (القانون 1130 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

