التشريعات السورية

350 · المادّة 350

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

350

كلَّ مرة يُقتضى توقيعُ الخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا لم يَقدر أو يُرِد خصمٌ أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع، فليدوِّنْ ذلك في الأعمال نفسِها، ويجبُ في الوقت نفسِهِ على القاضي والكاتب أن يشهدا بأن المحضرَ نفسه قد تلي كلمةً فكلمةً على الخصم أو الشاهدِ، وأنَّ الخصمَ أو الشاهدَ لم يستطعْ أو لم يُرِد أن يوقِّعَه. (القانون 1132 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).