333
البند 1: إنَّ القضاةَ الذين، على كون صلاحيتهم أكيدةً وواضحةً، يرفضون إجراء العدل، أو الذين دون أي أساس شرعيٍّ يقررونَ صلاحيَّتهم فينظرونَ في الدعاوى ويحكمونَ فيها، أو الذين يفشون سراً يأمر الشرع بحفظه، أو الذين عن غشٍ أو إهمال خطير يلحقون ضرراً بأحد الخصوم، يمكن السلطة ذات الصلاحية أن تعاقبهم بعقوبات ملائمة دون استثناء حرمان المنصب. البند 2- كذلك يقع تحت طائلة العقوبات عينها سائر موظفي المحكمة والمساعدون فيها، إذا أخلّوا بوظيفتهم كما مرَّ آنفاً، وهؤلاء جميعاً يستطيعُ القاضي نفسُه أن يعاقبهم. (القانون 1115 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

