التشريعات السورية

332 · المادّة 332

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

332

يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).