التشريعات السورية

331 · المادّة 331

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

331

البند 1: يُقيِّدُ واجبُ حفظِ السر القضاة والمساعدين في المحكمة، في المُحاكمةِ الجنائية دائماً، أما في المحاكمةِ الحقوقيةِ فعندما يمكنُ أن يحدثَ ضررٌ للخصمين من كشفِ عملٍ ما من أعمالِ المحاكمة. البند 2- يجبُ عليهم أيضاً أن يحفظوا السر دائماً حفظاً غير قابل الإفشاء في ما يتعلقُ بالمناقشة التي تجري في المحكمةِ الجُمعيةِ قبل إصدار الحُكم، كذلك في ما يتعلقُ بمختلف الأصوات والآراء التي تُبدى فيها، ويُقيَّدُ بهذا السر أيضاً كلُّ الذين يعلمونَ بهذه الأمور بأيةِ طريقةٍ كانت. البند 3- بل يمكن القاضي أن يضطرَّ الشهودَ والخبراء والخصوم والمحامين عنهم أو وكلاءَهم إلى اليمين لحفظِ السر كلَّ مرةٍ يكونُ من طبيعةِ الدعوى أو البينات أن يتعرَّضَ للضرر صيتُ الغيرِ من نشرِ الأعمال أو البينات، أو يُفسحَ سبيلٌ للخلافاتِ أو ينشأَ شكٌ أو محذورٌ آخر. (القانون 1113 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).