334
متى رجح القاضي أنَّ المُدَّعٍي سيعبثُ بالحكم الكنسي إذا اتّفق أن جاءَ مضاداً له، وبالتالي أنَّ حقوق المدَّعَى عليه لن تكون مؤمَّنة بنوعٍ كافٍ، يمكنه، عن طلبٍ المدَّعَى عليه نفسِه أو مِن تلقاء نفسِه أيضاً، أن يضطرَّ المدَّعيَ إلى أداءِ ضمانٍ ملائمٍ يؤمِّنُ العملَ بالحكمِ الكنسي. (القانون 1116 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

