319
البند 1: يمكنُ الشخصَ الواحد أن يقوم بمهمة وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق، ولكنْ ليس في الدعوى عينها. البند 2- يمكنُ أن يُقامَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق لعمومِ الدعاوى أو لكلِّ دعوى بمفردها، إلاَّ أنَّ الأسقف الأبرشي يستطيعُ أن يُقيلَهما لسبب صوابي. (القانون 1100 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

