التشريعات السورية

320 · المادّة 320

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

320

البند 1: يجبُ أن يحضر كلَّ محكمةٍ مسجِّلٌ، بحيثُ تعتبرُ الأعمالُ باطلةً إذا لم يوقِّعْها هو. البند 2- الأعمال التي يكتبها المسجلون تتمتع بثقة رسمية. (القانون 1101 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثالث في موظفي المحاكم الذين تم اختيارهم من عدة أبرشيات أو عدة كنائس ذات حقٍ خاصّ