318
البند 1: للأسقفِ الأبرشيِّ أن يعيِّنَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق. وفي المحاكم غير الأبرشية يتمُّ تعيينُهما وفقاً لقوانين المحكمة، ما لم ينص الشرعُ على غير ذلك. البند 2- ليكنِ وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي السمعة، مِلفانينِ في الحق القانوني أو على الأقل مجازين ومختبريْنِ بفطنتِهما وغيرتهما على العدل. (القانون 1099 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

