التشريعات السورية

312 · المادّة 312

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

312

البند 1: يستطيعُ القاضي أو رئيسُ المحكمةِ الجُمعيَّةِ تعيين مستنطقٍ للقيام بتحقيق الدعوى، ويمكنُ اختيارُه إما من بين قضاة المحكمة وإمَّا من بين المؤمنين الذين يقبلهم الأسقف الأبرشي لتلك الوظيفة. البند 2: يستطيع الأسقف الأبرشي أن يقبلَ لوظيفةِ المستنطقِ مؤمنين يتميَّزون بأخلاقهم الصالحة وفطنتهم وعلمهم. البند 3: يقتصر عمل المستنطق على جمع البيّنات حسبَ توكيل القاضي وتسليمها إليه. لكنَّهُ يستطيع، ما لم يمنعه من ذلك توكيل القاضي، أن يقرر في تلك الأثناء ما هي البينات التي يجب جمعها وكيف يجب جمعها، إذا برزَت أمامه هذه المسألة في أثناء قيامه بوظيفته. (القانون 1093 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثاني في وكيل العدل والمحامي عن الوثاق والمسجَل