التشريعات السورية

311 · المادّة 311

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

311

إلى القاضي الفرد تعودُ حقوقُ المحكمةِ وحقوقُ رئيسها. (القانون 1092 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).