313
في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
313
في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).