التشريعات السورية

299 · المادّة 299

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

299

إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)