298
يمكنُ أن تقام الدعوى على خصم: 1ً- في الدعاوى التي تدورُ حولَ إدارة ما، لدى محكمة المكان حيثُ أجريت الإدارة ، 2ً- في الدعاوى المختصة بالمواريث أو الوصايا التقويّة، لدَى محكمة المكان حيثُ كان للمورِّثِ أو الموصي آخر مسكنٍ أو شبه مسكنٍ أو محل إقامة، مع التقيد بالقانون 1075، البند 2، ما لم يكن الموضوع محض َ تنفيذ الوصية التقوية، الذي يجب النظر فيه بحسب القواعدِ المألوفةِ في الصلاحيَّة. (ق 1079 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

