300
بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
300
بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)