التشريعات السورية

300 · المادّة 300

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

300

بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)