293
فلتُعْنَ السلطةُ التي تُنشئُ أيَّةَ محكمة أن تكون لهذه المحكمة قوانينها الخاصة توافق عليها السلطة عينُها، وفيها تُحدِّدَ طريقة تعيين القضاة وسائر الموظَّفين، ومدة وظيفتهم، وأجرهم، وما سوى ذلك مما يقتضيه الشرعُ. (ق 1070 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

