292
البند 1: يستطيعُ أساقفةٌ أبرشيونَ من عدةِ كنائسَ ذات حقٍّ خاص يمارسون سلطاتهم في منطقة واحدة، أن يتفقوا في ما بينهم على إنشاء محكمةٍ مشتركةٍ تنظر في دعاوى المؤمنينَ الخاضعين لأيٍّ من هؤلاء الأساقفةٍ الأبرشيين. (ق 1068 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 2: إن لم يتوفر للمحاكم قضاةٌ وموظفون آخرون كُفاةٌ، على الأساقفة الأبرشيين أن يُعنوا بأن تُنشأ محكمةٌ مشتركة. (ق 1068 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 3: على الأساقفة الأبرشيين الذين يتفقون على محكمة مشتركة أن يُعيِّنوا واحداً منهم تكون من صلاحيته على هذه المحكمة السلطاتُ التي يملكها الأسقف الأبرشي على محكمته الخاصة. (ق 1068 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 4: الاستئناف من أحكام صدرت عن محكمةٍ مشتركةٍ من الدرجةِ الأولى يكونُ إلى محكمةٍ يعينها على وجهٍ ثابتٍ الكرسيُّ الرسولي. (ق 1068 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

