291
البند 1: يُمكن للبطريرك إنشاءُ محكمةٍ بدائيةٍ لعدَّةِ أبرشياتٍ من كنيسةٍ ذات حقّ خاص، بموافقةِ الأساقفةِ الأبرشيين المعنيين، إذا كانَ ذلك في أبرشياتٍ ضمن حدود رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ. في الحالات الأخرى يعودُ الأمرُ إلى اتفاقِ الأساقفةِ الأبرشيين أنفسهم، مع موافقة الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 2: يجبُ إنشاءُ مثل هذه المحكمة، إذا لم يستطع الأساقفة الأبرشيون، لأيِ سببٍ من الأسباب، أن يُنشئ كلٌّ منهم بمفرده، محكمة خاصة، وإن كان ذلك ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ، فيجبُ أن يُنشئ هذه المحكمةَ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. (ق 1067 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 3: في الأبرشياتِ التي تُنشأُ لها مثل هذه المحكمة، لا يمكنُ أي َّ أبرشيةٍ أن تُنشئَ، على وجهٍ صحيح، محكمة جمعية خاصة بها. (ق 1067 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 4: يكونُ لمجموعةِ الأساقفة الأبرشيين الذينَ وافقوا على مثل هذه المحكمة، أو للأسقف الأبرشي الذي تنتخبُه تلك المجموعة، الصلاحيات التي يملكُها الأسقفُ الأبرشي على محكمته الخاصة. أما إذا أنشأ هذه المحكمة سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ أو الكرسي الرسولي، فيجبُ التقيدُ بالقواعد التي يُقررُها السينودس عينُه أو الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) البند 5: الاستئناف من هذه المحكمة، ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ، يكون للمحكمةِ العاديَّةِ للكنيسة البطريركيةِ، أما في الأحوال الأخرى، فيكونُ للمحكمة التي تعيِّنُها، على وجهٍ ثابت، مجموعة الأساقفة المنصوص عليها في البند 4، أو التي يعينها الكرسي الرسولي عينُه. (ق 1067 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

