التشريعات السورية

290 · المادّة 290

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

290

البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)