290
البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
290
البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)