التشريعات السورية

294 · المادّة 294

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

294

يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)