294
يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
294
يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)