268
للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الأديار المعصومة.
التشريعات السورية
268
للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الأديار المعصومة.