267
للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.
التشريعات السورية
267
للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.