269
للكراسي البطريركية والأسقفية وللكنائس والأديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية. 2: تقضي حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحليِّ. وليس لأحد، أيّا كان، أن يتدخل بإجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.

