230
الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.
التشريعات السورية
230
الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.