التشريعات السورية

230 · المادّة 230

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

230

الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.