231
ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها. وفي هذه الحالة يسجل الإشهاد أو صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف أو الواقف وتثبت فيه البيانات والأعمال التالية: أ- اسم المحكمة ومركزها وأسماء الهيئة الحاكمة ووكيل العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة. ب- اسم الواقف وكنيته واسم أبيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به. ج- أسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم. د- أهلية الواقف إنشاء الوقف وفقاً لأحكام المادّة 228 فقرة 1 و2. هـ- ماهية الوقف ونوعه وجهته و- شروط الوقف مع مراعاة أحكام المادتين 228 فقرة 3 و 229. ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة أحكام مواد هذا القانون. ح- قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

